الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةتزويـــر " الحكم في الادعاء بالتزوير : رد وبطلان الورقة المقدمة سنداً في الدعوى لا يعنى بطلان التصرف " .الطعنرقم ٤۹٥۸ لسنة ۸۹ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٤/۰۱/۱۳الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول