نقض " شروط قبول الطعن : المصلحة في الطعن بالنقض " " الخصوم في الطعن بالنقض : الحالات التي يجب فيها اختصام جميع المحكوم عليهم " " الخصوم في نزاع غير قابل للتجزئة أو في دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها " .
الطعن
رقم ۳۲۰٦ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۱/۲۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.