استعمال القوة والعنف مع موظف عام. قانون " تفسيره ". قصد جنائي. جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۲٤۰٤٤ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۹/۲٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.