سرقة. إكراه. إثبات " بوجه عام ". جريمة " أركانها ". قصد جنائي. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليــــــل ". نقض " أسباب الطعن. مـــا لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۲۰۷۹۹ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰٦/۰۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.