الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةمحكمة الجنايات "نظرها الدعوي والفصل فيها". إثبات " شهود ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". الطعنرقم ۱۳۱٤۲ لسنة ۸۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۱/۰۳/۰۱الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول