مناط المسئولية في جريمة حيازة سلاح ناري . توافره بمجرد الحيازة المادية طالت أم قصرت وأيا كان الباعث عليها . تحدث الحكم استقلالاً عن هذا الركن . غير لازم .
الطعن
رقم ۱٦۹۹٥ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۲/۱۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.