نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه بشأن التحريات والتي لم يستند في قضائه بالإدانة لدليل مستمد منها . غير مقبول .
اقوال الضابط بشأن التحريات . مجرد قول . للمحكمة تقديره .
الطعن
رقم ۱٦۹۹۹ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۲/۱۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.