تزوير " أوراق رسمية". جريمة "أركانها". قصد جنائي. محكمة الموضوع" سلطتها في تقدير الدليل". دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره". نقض" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۸٦۸۷ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۱/۰۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.