اثبات " بوجه عام. شهود. قرائن". قتل عمد. محكمة الموضوع" سلطتها في تقدير الدليل. سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل. تسبيبه . تسبيب غير معيب". نقض" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۹۳۷۷ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۱/۰۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.