جريمة " أركانها " . قتل عمد . شروع قصد جنائى . سبق إصرار. ظروف مشددة.. محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير توافر القصد الجنائى " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الطعن
رقم ٥۸٥۱ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۲/۱۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.