حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش ". قبض. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱٥۳۰٤ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰٤/۰۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.