إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .إعدام. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب" "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". قتل عمد. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الطعن
رقم ۱٤۲۱۱ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۲/۱۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.