دفوع " الدفع بانتفاء اركان الجريمة " " الدفع بعدم معقولية الواقعة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". دفاع الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها "
الطعن
رقم ۲۰۷٥ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۰٥/۰۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.