إثبات " بوجه عام " . اتفاق . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . تزوير" الاشتراك في التزوير" . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۲٥۷۲ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۰٥/۰۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.