مأمورو الضبط القضائي "سلطاتهم". تفتيش "التفتيش بغير إذن" "التفتيش بقصد التوقي". دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض" أسباب الطعن ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۲۰۹۸ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰٦/۱۰
الدائرة
جنح اقتصادي
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.