إثبات " بوجه عام " " شهود ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". دفوع " الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱۲٥۸ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰٤/۰۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.