إثبات "بوجه عام". دفوع " الدفع بنفي التهمة". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب".
الطعن
رقم ۳۹۲۷ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰٦/۱۳
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.