خطف . طفل . جريمة "أركانها". اشتراك. حكم "ما يعيبه في نطاق التدليل". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" "سلطتها في تقدير جدية التحريات". إثبات "قرائن".
الطعن
رقم ۱۰٤٤٤ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰۹/۱٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.