إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل " نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الطعن
رقم ۱۹۲۰٦ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۲/۰۸
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.