إثبات " بوجه عام " " شهود " " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .احتجاز بدون وجه حق. سرقة بالإكراه
الطعن
رقم ۳۲۲۳ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۱۰/۲۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.