إثبات " شهود ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل" " سلطتها في تقدير أقوال الشهود" " سلطتها في تقدير جدية التحريات ". استدلالات. نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ٥٦۸۳ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۲/۲۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.