إثبات " بوجه عام " " خبرة " " قرائن ". استدلالات. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه. تسبيب معيب ". بطلان. نقض " أسباب الطعن. ما يُقبَل منها " " أثر الطعن ".
الطعن
رقم ۱۲۳٦۷ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۲/۲۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.