الرئيسيةالأحكامجنايات اقتصادينقد أجنبي. شروع. جريمة " أركانها ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر أركان الجريمة " " سلطتها في تقدير الدليل ". نقض " المصلحة في الطعن ".الطعنرقم ۱۲۳٦۷ لسنة ۹۰ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۲/۱۲/۲۲الدائرةجنايات اقتصاديالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول