قانون " تطبيقه " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الارتباط " . ارتباط . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۸۰۸٥ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰۹/۱٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.