أمر بألا وجه . دفوع " الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بألا وجه فيها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن .ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ٤۳۹٦ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۰/۲٤
الدائرة
جنح اقتصادي
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.