بطلان " بطلان الطعن : حالاته : عدم التوقيع على صحيفة الطعن من محام مقبول أمام محكمة النقض " . دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة الإجرائية : نيابة هيئة قضايا الدولة عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية أمام القضاء " . نظام عام " المسائل الإجرائية الآمرة : إجراءات التقاضى " . نقض " إجراءات الطعن بالنقض : صحيفة الطعن بالنقض : التوقيع على الصحيفة من محام مقبول " .
الطعن
رقم ۱۱٦۷۹ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۱۲/۱٥
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.