إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية " . دفوع " الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
إثبات " شهود" . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً أساس ذلك ؟
النعى على المحكمة قعودها عن سماع شاهد الإثبات . غير جائز . حد ذلك ؟
الطعن
رقم ۲۰۸٤۹ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۲/۰۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.