إثبات "بوجه عام" " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل" " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها في تقدير أقوال الشهود ". نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها" . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب".
الطعن
رقم ٤٥٥۸ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۲/۰۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.