تربح. موظفون عموميون. محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير اختصاص الموظف العام بالعمل الذى تربح منه". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ٥۹۳۲ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۱/۰۲
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.