إثبات " بوجه عام " . تزوير " محررات رسمية " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . جريمة " اركانها " . قصد جنائي . محكمة الموضوع سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي .
الطعن
رقم ٦۲۱۷ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۱/۰۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.