حكم "إثبات " بوجه عام ". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" . حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل.
الطعن
رقم ٤۸٤۱ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۱/۰۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.