مواد مخدرة. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي". إجراءات "إجراءات المحاكمة". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الطعن
رقم ٤۳۱۳ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۱/۰٤
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.