جريمة " أركانها". سرقة. قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل"
القصد الجنائي في جريمة السرقة. قوامه. علم الجاني وقت ارتكاب الفعل أنه يختلس منقولاً مملوكاً للغير من غير رضائه بنية تملكه
الطعن
رقم ۱٦٥۳۲ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۱/۰۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.