إثبات " بوجه عام " "شهود". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " "سلطتها في تقدير الدليل" "سلطتها في تقدير أقوال الشهود". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱٦٥۳۲ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۱/۰۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.