دفوع " الدفوع الشكلية : قضاء المحكمة بقبول الدفع الشكلى لا يستنفد ولايتها لنظر الموضوع " " الدفع بعدم القبول المنصوص عليه فى المادة 115 مرافعات : اختلافه عن الدفوع المعلقة بشكل الإجراءات " .
الطعن
رقم ٥٤۳۰ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۱۰/۰۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.