إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . دفوع " الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة ونفي الاتهام وانتفاء الصلة بالواقعة وعدم التواجد على مسرح الجريمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها "
الطعن
رقم ٥۱۷۷ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۹/۲٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.