إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير جدية التحريات" . إستدلالات . نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". إثبات " شهود". حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱٦۷٦ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۱۲/۰۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.