عمــل "العاملون بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية: إنهاء الخدمة: إنهاء الخدمة بالإرادة المنفردة: فصل العامل". "سلطة جهة العمل: سلطة صاحب العمل في تأديب العامل". حُكم "عيوب التدليل: مُخالفة القانون".
الطعن
رقم ۱۲۱۳ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۲/۰٥
الدائرة
الدوائر العمالية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.