إثبات " بوجه عام ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". استدلالات. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". قصد جنائي. نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱٦۳۰۲ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰۹/۱٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.