إثبات " بوجه عام ""شهود. محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى""سلطتها في تقدير أقوال الشهود .. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱٥۰۰٥ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۱۲/۰۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.