إثبات " بوجه عام " " شهود " . مواد مخدرة . قصد جنائي . تفتيش " التفتيش بإذن " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۸۸۷۰ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۱/۰۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.