حُكم "عيوب التدليل: الخطأ في الإسناد وفي فهم الواقع ومخالفة الثابت بالأوراق، الفساد في الاستدلال". محكمة الموضوع "سلطتها فى تحصيل فهم الواقع وتقديـر الأدلـة".
الطعن
رقم ۲٥۱٦ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۲/۱۹
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.