إثبات " بوجه عام " ., دفوع " الدفع بصدور الإذن بعد القبض والتفتيش ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۲۲٤۲۲ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۲/۱۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.