إثبات " بوجه عام ". قتل عمد. اقتران. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الاقتران " " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". ظروف مشددة. عقوبة " العقوبة المبررة " " تقديرها " " توقيعها ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها " " المصلحة في الطعن ".
الطعن
رقم ۱۰۸۰۹ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۲/۰۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.