الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)عقوبة "الإعفاء منها". دفوع "الدفع بالإعفاء من العقاب". مواد مخدرة.قصر الإعفاء على العقوبات المقررة في المواد 33، 34، 35. أساس ذلك؟ الطعنرقم ۲۳۸٤٦ لسنة ۸۷ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۰/۰۲/۱۳الدائرةدائرة الاثنين (ج)النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول