إثبات "بوجه عام". "شهود". محكمة الموضوع" سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي " "سلطتها في تقدير الدليل". نقض " أسباب الطعن . مالا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱۲۳۰۸ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۲/۰۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.