إثبات " شهود ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " " سلطتها في تقدير الدليل ". مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱۲۹٥۳ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۲/۰۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.