إثبات " بوجه عام ". رابطة السببية . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر اركان الجريمة " . ضرب افضى الى عاهة . نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ٤۳٦ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۱/۰۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.