إثبات " بوجه عـام " " شهود ". محكمـة الموضـوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" " سلطتها في تقدير الدليل". حكـم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه. تسبيب غير معيب " نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ". مواد مخدرة. قصد جنائي.
الطعن
رقم ۱۳۰۲۳ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۲/۱٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.