ضرب "ضرب أفضي إلي موت" . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".عقوبة " تطبيقها " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير العقوبة " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
الطعن
رقم ۲۱۷٦٤ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۳/۱٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.